من الصعب رؤية الأمل للنساء الفلسطينيات مع استمرار انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، والدعم المالي والعسكري الأمريكي لإسرائيل، بالإضافة إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) المنتظم ضد قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
لقد فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي في اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية في أعقاب التصعيد الأخير. يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها القانونية، ويجب أن تخضع للمساءلة عن الانتهاكات الحالية والسابقة باعتبارها قوة محتلة بدلاً من أن يُعرض عليها شيك على بياض للإفلات من العقاب.
إذ تدعو المادة 11 من قرار مجلس الأمن رقم 1325 إلى عدم منح الحصانة لمرتكبي جرائم الحرب، علما أن نسبة 60% من القتلى هم من تشكل النساء والأطفال. بالإضافة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في حادثة مقتل الصحفية الفلسطينية-الأمريكية شيرين أبو عاقلة، بالرغم من وجود أدلة على قتلها خارج نطاق القانون.
بينما تلتزم معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة الصمت، تواصل إسرائيل انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين من خلال اعتقال النساء والشباب والقتل ومداهمة المدن ومخيمات اللاجئين وهدم المنازل للاستيلاء عليها من قبل إسرائيل ومصادرة الأراضي وجدار الفصل العنصري وسحب الإقامة الدائمة من سكان القدس وفرض حصار غير قانوني على قطاع غزة مدة 17 عاما. ولهذه الإجراءات تأثير مباشر على المرأة الفلسطينية، إذ تسهم في تفكك النسيج الاجتماعي وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغالبا ما تسبب التوتر والصدمات.
إن النساء في فلسطين غير قادرات على الاستجابة للأزمات مع وجود القيود على الحركة وانعدام الأدوات والموارد، ومن ذلك قدرتهن على الاستجابة لأزمة تغير المناخ. تخسر النساء مصدر رزقهن بسبب إخراجهن من أراضيهن، إضافة إلى تقييد حق المرأة في المشاركة في المجتمع المدني، وذلك لتصنيف بعض المؤسسات الفلسطينية لحقوق الإنسان والمؤسسات النسوية، مثل اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، على أنها مؤسسات “إرهابية”.
وعلى الرغم من هذا القرار الذي يدعو الدولة إلى ضمان حماية نسائها من العنف المبني على النوع الاجتماعي، فإن النساء الفلسطينيات المعرضات للعنف القائم على النوع الاجتماعي يدفعن ثمنا باهظا بسبب عدم فعالية النظام القانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث هنالك عوامل تسهم في فشل النظام القانوني منها تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية وغياب المجلس التشريعي الفلسطيني والانقسام السياسي الداخلي بين الحزبين الرئيسيين، ومن ثم يتم تطبيق القانون القبلي والتشريعات القديمة في غياب نظام قانوني فعال.
على الرغم من ذلك، يجب على الناشطين الفلسطينيين الاعتراف بأهمية هذا القرار، لأنه يسمح للمرأة الفلسطينية ببناء تحالفات، وتصميم خطط عمل وطنية، وتوثيق الانتهاكات، ورفع مستوى الوعي لدى المجتمع المحلي والدولي بشأن العنف ضد المرأة. تم الاحتفال بقيادة ومشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني من أجل العدالة والتحرير والحرية في جميع أنحاء العالم عبر التاريخ الفلسطيني. لكن هذا التاريخ الغني لنشاط المرأة لا ينعكس في النشاط السياسي بسبب نقص تمثيل المرأة.
لا بد من دعم المرأة الفلسطينية للمشاركة بنشاط في العمليات السياسية، منها اللجان الفنية والتقنية، والمشاركة في لجان المصالحة على المستوى الوطني. وهذه المشاركة ضرورية لتعزيز الوحدة الفلسطينية وتعزيز الأمل في سعي الشعب الفلسطيني لنيل الاستقلال وبهذه الطريقة سنضمن حماية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز السلام والأمن للمرأة الفلسطينية.
تطالب النساء الفلسطينيات بشكل عاجل الأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن بإصدار قرار خاص يعالج وضعهن تحت الاحتلال العسكري والأسباب الجذرية لمعاناتهن، والعقبات الرئيسية التي تعيق مشاركتهن والنهوض بأجندة المرأة والسلام الأمن، ومن ثم استمرار القيادات النسوية في لعب دور عظيم في إقامة دولة تتسم بالعدل والصمود والديمقراطية.
متى بدأ الحديث عن حقوق المرأة داخل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ؟
أولا: ميثاق الأمم المتحدة 1945
اعتبر ميثاق الامم المتحدة مبدأ المساواة بين الجنسين مبدأ أساسي مؤكدا في توطئته… “الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للنساء والرجال.
ثانياً: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
في نفس السياق, جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليؤكد من جديد على أهمية هذا المبدأ معلنا أن لكلّ إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع و مؤكدا أن حق التمتع بهذه الحقوق والحريات الأساسية “يكون على أساس المساواة في الكرامة والحقوق ”
ثالثاً: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ( 1952)
تعترف للنساء “بحق التصويت في جميع الانتخابات وبأهلية الانتخاب في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام وتقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة وكلّ ذلك بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز”.
رابعاً: الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة (1957 )
“لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى ولا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها”.
وتعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك
خامساً: اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج ( 1962 )
شروط عقد الزواج برضاء الطرفين رضاء كاملا لا إكراه فيه وبتحديد سن ج وبحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج وحضور شهود وبتسجيل عقود الزواج في سجل رسمي مناسب.
سادساً: العهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية (1966)
يرتكز كل عهد على مبدأ المساواة بين الجنسين حسبما أقرّ الفصل الثالث المشترك لكليهما الذي ينص”أنّ الدول الأطراف تتعهّد بضمان مساواة الذكور بالإناث في حقّ التمتّع بجميع الحقوق المنصوص عليها في هذين العهدين“
أجمعت هذه المواثيق على المساواة بين النساء والرجال في حقوق الإنسان الأساسية وهي:
هل هناك اتفاقيات خاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة من ضمن اتفاقيات حقوق الانسان الأساسية؟
نعم هناك اتفاقية دولية خاصة وهي
سابعاً: اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
متى صدرت ومتى دخلت حيز التنفيذ؟
تم اعتمادها من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافدة عام 1981
اعترفت الاتفاقية بكافة الحقوق وليس بجزء منها
كما وسعت حقوق الانسان للمرأة انطلاقا من الواقع التمييزي القائم ضدها
ما هو الجديد في هذه الاتفاقية ؟
ماذا أغفلت هذه الاتفاقية ؟
ما هي الحقوق التي تضمنتها هذه الاتفاقية ؟
اعترفت وكرست الإتفاقية حقوق الإنسان للمرأة ,اي الإعتراف بكافة الحقوق وليس بجزء منها.
ايضا” وسعت حقوق الإنسان للمرأة انطلاقا” وربطا” بالواقع التمييزي القائم ضدها .
وهذه الحقوق هي:
المادة 1 : تعريف التمييز ضد المرأة
المادة 2 : الإلتزامات الخاصة بالقضاء على التمييز
المادة 3 : التدابير المناسبة لتطور المرأة وتقدمها
المادة 4 : تسريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة – التمييز الإيجابي
المادة 5 : الأدوار النمطية القائمة على أساس الجنس
المادة 6 : مكافحة إستغلال المرأة
المادة 7 : الحياة السياسية والعامة
المادة 8 : التمثيل والمشاركة على المستوى الوطني
المادة 9 : الجنسية
المادة 10 : التعليم
المادة 11 : العمل
المادة 12 : المساواة في الرعاية الصحية
المادة 13 : المنافع والتقديمات الإجتماعية والإقتصادية
المادة 14 : المرأة الريفية
المادة 15 : المساواة امام القانون وفي الشؤون المدنية
المادة 16 : المساواة في الزواج وفي قانون الأسرة
ما هي إلتزامات الدول لدى توقيعها الإتفاقية؟
إدخال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في نظامها القانوني , إلغاء كافة القوانين التي تميز بين الجنسين وتبني قوانين مناسبة تمنع التمييز ضد المرأة.
تأسيس مجال محاكم وغيرها من المؤسسات العامة لضمان الحماية الفعالة للمرأة ضد التمييز.
ضمان إزالة جميع أعمال التمييز ضد المرأة من قبل الأشخاص والمنظمات والمؤسسات.
هل هنالك أي مواثيق أو إعلانات خاصة بمناهضة العنف ضد المرأة؟
نعم
ثامناً: إعلان مناهضة العنف ضد المرأة 1993
ينص هذا الإعلان على أنه ينبغي للدول أن تبذل “الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها طبقا للتشريعات الوطنية، سواء أكانت تلك الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص.
مرت حقوق النساء في مراحل من حيث الأهداف
المرحلة الأولى: استهدفت تحقيق المساواة بين المرأة
المرحلة الثانية: ركزت على الغاء التمييز
المرحلة الثالثة ( بدأت عام 1993): مناهضة العنف
على المستوى الفلسطيني هل هنالك أية وثائق تتعلق بحقوق المرأة ؟
نعم
حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993
صدرت وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية سنة 1993 في القدس من قبل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية وقررت ضرورة اجراء تعديلات تشريعية لضمان تمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق الاجتماعية و السياسية. ثم في سنة 2000 راجع الوثيقة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مع مجموعة من المراكز والمؤسسات النسوية وتم تضمين مجموعة من المبادئ التي تحث على ضرورة تحقيق المساواة. وفي سنة 2008 تم التأكيد مرة أخرى على ضرورة العمل على تطبيق هذه الوثيقة التي تحتوي على العديد من البنود التقدمية فيما يتعلق بمنع تعدد الزوجات، والمناصفة بين الزوجين في كل ما اكتسب بعد الزواج، والغاء فكرة ولي الأمر، الحق في طلب التفريق، الحق في السفر والانتقال واستصدار الأوراق الثبوتية اللازمة دون الحاجة لموافقة من أحد.
___________
استندت الوثيقة على: 1. وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني. 2. القانون الأساسي الفلسطيني. 3. المواثيق الدولية مثل الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة وقرار مجلس الأمن 1325، والاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، وإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية المتعلقة بشأن تشغيل النساء أثناء الليل وتعديلاتها، الاتفاقية الخاصة بشأن استخدام النساء قبل الوضع وبعده، الاتفاقية العربية بشأن المرأة العاملة لعام 1976، اتفاقية الرضا بالزواج، والحد الأدنى لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة، الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة.
أولا: الحقوق السياسية:
يحق للمرأة الفلسطينية التصويت في جميع الانتخابات العامة في فلسطين، سواء تعلق الأمر بالانتخاباات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية، أو النقابية، أو أية انتخابات يكون من شأنها تحديد ملامح التنظيم القانوني في فلسطين.
للمرأة الفلسطينية الحق في الترشح لجميع الانتخابات العامة في فلسطين أيا كان المنصب القانوني الناشئ عنها، وبشروط قانونية مساوية للشروط السارية على الرجال دونما تمييز.
للمرأة الفلسطينية الحق المطلق في المشاركة في جميع الاستفتاءات العامة في الدولة، طالما أن أثار هذه الاستفتاءات ستمتد للرجل والمرأة على حد سواء.
يحق للمرأة الفلسطينية تقلد جميع المناصب العاملة في الدولة، وممارسة جميع الصلاحيات القانونية المرتبطة بعمل هذه المناصب، وذلك وفقا للحاجات والشروط القانونية والمهنية دونما تمييز بينها وبين الرجل.
تضمن تشريعات الانتخابات في فلسطين إدراج كوتا قانونية للنساء من بين المرشحين في كافة الانتخابات في الدولة، لضمان تمثيلهن بشكل فاعل وأساسي في المؤسسات التشريعية والتنفيذية على حد سواء.
للمرأة الفلسطينية الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها، طالما أن تأسيسها جاء موافقا لشروط التشكيل المنصوص عليها قانونا على أساس قاعدة عدم التمييز بين الرجل والمرأة.
ضمان حماية المرأة من التعذيب الجسدي والنفسي والاعتقال، وعدم استخدامها كوسيلة ضغط في حالات اعتقال الرجال.
تعزيز حق المرأة في المشاركة باتخاذ القرار في حالات الحرب والسلم.
يحق للمرأة الفلسطينية المشاركة في جميع الأنشطة السياسية على اختلاف توجهاتها وأهدافها، طالما أنها لا تتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة والأمن الوطني دونما تمييز عن الرجل.
. تتمتع المرأة الفلسطينية بالحق في الاحتفاظ بجنسيتها الأصلية لدى زواجها من أجنبي، أو انفصالها عنه بانحلال رابطة الزوجية، كما تتمتع بنفس الحق في حال تغيير الزوج لجنسيته أو اكتسابه جنسية دولة أخرى.
تتمتع المرأة الفلسطينية بكافة الحقوق والشروط المقررة للرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، ولا يترتب على زواجها من أجنبي أي مساس بجنسيتها أو بفرض جنسية الزوج الأجنبي عليها دون رضاها.
يحق لزوج وأبناء المرأة الفلسطينية المتزوجة من أجنبي الحصول على جنسية الأم، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات التجنس المقررة لأبناء الرجل الفلسطيني في النظام القانوني الفلسطيني.
لا يجوز تأويل هذه الحقوق على نحو يسحب امتيازا منح للزوجة الفلسطينية سواء كان قضائيا أو تشريعيا، فيما يتعلق بحقها في طلب الحصول على جنسية زوجها الأجنبي، على أساس مبدأ عدم المساس بالحقوق المكتسبة.
تحقيق وحدة الأسرة الفلسطينية في وطنها وفق إعلان حقوق الإنسان.
التأكيد على حق المرأة اللاجئة في العودة وفق القرار الأممي 194، والتمتع بكافة الحقوق على قدم المساواة مع الرجل اللاجئ.
ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية بما فيها المكافآت المالية دونما تمييز بينها وبين الرجال، على أن تتمتع بالحق في تساوي أجرها بالرجل لدى تساوي العمل بينهما.
للمرأة الفلسطينية الحق في تكافئ الفرص بالتدريب مهني مما يساعدها على حرية اختيار المهنة التي ترغب فيها وتناسبها، على أن تلتزم السلطات ذات العلاقة في فلسطين بتوفير أنماط اجتماعية وثقافية تمكن جميع أفراد المجتمع من تقبل فكرة تواجد المرأة في أنواع كثيرة من المهن والحرف التي استأثر بها الرجال، طالما تتوافر فيها المقدرة على القيام بها.
تلتزم السلطة الفلسطينية باتخاذ جميع الاجراءات التشريعية والتنفيذية، التي تكفل حماية المرأة العاملة من كافة أشكال العنف والمضايقات الجنسية التي تتعرض لها في مكان العمل.
للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بمعاملة مساوية للرجل داخل بيئة العمل، وحقها في التمتع بإجازات مدفوعة الأجر والاستحقاقات التقاعدية والضمانات الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة، أو غير ذلك من أسباب العجز عن العمل.
للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بالاستقلال المالي لضمان مباشراتها لمهامها الأسرية والتجارية بشكل مستقل، وضمان حقها في الحصول على كافة الإعاناات المالية والتأمين الذي يمنح للرجل، وكذلك المساواة المطلقة بينها وبين الرجل في كافة المعاملات المصرفية.
تلتزم السلطة الفلسطينية بالاعتراف بأهمية عمل المرأة الريفية، والاعتراف بمساهمتها في رفاهية أسرتها والاقتصااد الوطني، وضمان مشاركتها في إعداد وتنمية التخطيط الانمائي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنمية قدراتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
لا يجاوز فرض تشغيل النساء في أي سن أثناء الليل في أي منشأة صناعية عامة أو خاصة، أو في أي من فروعها، ويستثنى من ذلك المنشآت التي لا يشتغل فيها غير أفراد الأسرة الواحدة، ويلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد ساعات العمل الليلي، مراعيا في ذلك المواثيق والأعراف الدولية.
يلتزم كل صاحب عمل في المنشآت التي تعمل فيها النساء بالعمال على تهيئة دار للحضانة بمفرده أو بالاشتراك مع منشآت أخرى، على أن يلتزم المشرع الفلسطيني بتحديد شروط إنشاء ومواصفات ونظام دور الحضانة.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل قبل الوضع وبعده، لمدة تحددها التشريعات الوطنية الفلسطينية وتراعي فيها ما نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، دون المساس بحقها في الترقية والأقدمية والعلاوات الدورية، كما يحق للمرأة المتزوجة أن تمنح إجازة مرضية مدفوعة الأجر خاصة في حالة المرض الناجم عن الحمل أو الوضع، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى لهذه المدة، بحيث تستثنى هذه الإجازة من حساب الاجازات المرضية المنصوص عليها قانونًا.
. للمرأة العاملة الحق في الانقطاع عن العمل إذا قدمت شهادة طبية تفيد ترجيح الوضع خلال فترة زمنية يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، ولا يجوز لصاحب العمل مطالبتها بالعمل خلال هذه المدة، أو فصلها أو توقيع عقوبات مالية عليها.
. يحق للمرأة التي ترضع طفلها الحصول على فترتين للراحة يوميا خلال ساعات عملها، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لتتمكن من إرضاع طفلها، على أن تحتسب فترة هذا الانقطاع كساعات عمل مدفوعة الأجر.
للمرأة الحق في الحصول على خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة، التي تمكنها من حسن إدارة أسرتها، بما يتفق مع دورها التربوي في الأسرة.
يحق لكلا الزوجين الحصول على إجازة بدون أجر لمرافقة الآخر في حالة انتقاله الى مكان عمل أخر غير مكان العمل الأصلي، داخل الدولة أو خارجها، على أن يتولى المشرع الفلسطيني تحديد الحد الأقصى المصرح به لمدة هذا النوع من الاجازات، دونما تمييز بين الرجل والمرأة.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة بدون اجر للتفرغ لتربية أطفالها وفقا لشروط يتولى المشرع الفلسطيني تحديدها، على أن تحتفظ المرأة بوظيفتها خلال هذه المدة.
يحق للرجل والمرأة على حد سواء الجمع بين معاشهما الوظيفي وبين معاش زوجه دون انتقاص عند الوفاة، على أساس انفصال الذمة المالية لكليهما، كما يمتد هذا الحق لأبناء المرأة العاملة في الحصول على معاشي أبويهما دون انتقاص في وقت واحد عند وفاتهما.
لجميع أفراد الأسرة الاستفادة من امتيازات التأمين الصحي الخاص بالمرأة، وتستفيد المرأة العاملة من المنح المالية العائلية في حال إعالتها لأولادها.
للمرأة العاملة الحق في الحصول على كامل مستحقاتها المالية من مكافأة نهاية الخدمة والمعاش وأية استحقاقات مالية أخرى، دونما تمييز عن الرجل.
للمرأة الحق في التعليم بجميع مراحله، ويشمل ذلك الالتحاق بكافة المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها، والتساوي في المناهج الدراسية، والمؤهلات المطلوبة للعمل في حقل التدريس المقررة للجنسين، والتساوي في فرص الحصول على المنح والإعاناات الدراسية والمعلومات التربوية، على أساس قاعدة تكافؤ الفرص بين الجنسين.
للمرأة الحق في الالتحاق بكافة البرامج التعليمية والثقافية الخاصة بمحو الأمية والقضاء على الجهل في المجتمع، والتساوي مع الرجال في فرص المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية.
للمرأة الحق في الحصول على كافة المعلومات الطبية التي تساعدها في اتخاذ قرارها بمفردها، ومعاملتها باحترام طوال فترة رعايتها الصحية، وحقها في احترام سرية وخصوصية علاجها.
للمرأة الحق في الحصول على الرعاية الصحية الشاملة مجانا، ولا يجوز استغلال الطفلة الأنثى في أي عمل يلحق ضررا بسلامتها أو بصحتها أو بحقها في التعليم المجاني.
يعمل المشرع الفلسطيني على حماية الطفلة الأنثى من الإيذاء والمعاملة القاسية سواء من قبل ذويها أو من الغرباء عنها، وتشديد العقوبة القانونية على كل من يتعرض لها بالإيذاء أو الضرب أو الاعتداء على حقوقها المرتبطة بطبيعتها وعمرها.
تطبيق أحكام قانون العمل على خدم المنازل وأقارب صاحب العمل من الدرجة الأولى والثانية.
توفير الضمان الاجتماعي للنساء العاملات وغير العاملات ضد الفقر والبطالة.
جسر الهوة بين حقوق المرأة العاملة في الوظيفة العامة والمرأة العاملة في القطاع الخاص.
تعزيز مشاركة المرأة في العمل النقابي، وتخصيص نسبة لا تقل عن 30% من المقاعد في الهيئات القيادية للنقابات لها.
ثالثا: الحقوق الجنائية
للمرأة الفلسطينية الحق في التمتع بحقوق مساوية للرجال في الحياة والحرية والسلامة الشخصية.
يلتزم المشرع الفلسطيني بالعمل على إلغاء كافة أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، وعلى وجاه الخصوص الأحكام الخاصة بقضايا الشرف والزنا، على نحو يحقق مساواة المرأة بالرجل في تنظيم هذه التشريعات.
يؤخذ بشهادة المرأة في جرائم الزنا على نحو مساو لشهادة الرجال، على اعتبار تساويهما في شروط الأهلية القانونية.
يعمل المشرع الفلسطيني على تشديد العقوبة على كل من يقدم على ارتكاب جريمة المرأة الحامل رغما عنها، وتوفير قدرا كبيرا من المرونة القانونية فيما يتعلق بالأسباب التي تدفع المرأة الحامل إلى إجهاض جنينها برغبتها، باعتبارها أكثر الحريصين على سلامته وحياته.
تشدد العقوبات الجزائية المفروضة على جرائم الاغتصاب وهتك العرض، على نحو يحقق الردع العام لكل من يقدم عليها، ويعمل المشرع الفلسطيني على تجريم مواقعة الزوج لزوجته رغما عنها باعتباره شكلا من أشكال العنف الأسري الواقع عليها.
يعمل المشرع الفلسطيني على تجريم كافة أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي الذي قد يصيب المرأة داخل الأسرة، بما في ذلك الضرب والتعادي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث، والعنف المتصل باغتصاب الزوج لزوجته، وغيرها من الممارسات التقليدية التي قد تصيب المرأة داخل الأسرة.
للمرأة الحق في أن تكون في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في المجتمع.
تلتزم السلطة الفلسطينية بمقاومة كافة الأعراف والتقاليد والمعتقدات الدينية التي تبيح العنف ضد المرأة، وأن تدرج جزاءات قانونية رادعة لكل من يمارس مثل هذه الأفعال، مع تعويضها عما أصاابها من ضرر وأذى، وكفالة تأهيلها ومساعدتها على التخلص من كافة آثار هذا العنف المادية والنفسية، وتقديم العون والتسهيلات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني.
للمرأة الحق في تحريك الشكوى في القضايا المتعلقة في الاغتصاب وهتك العرض.
رابعا: الحقوق المتعلقة بالأهلية المدنية والأحوال الشخصية
حقوق الطفل
ارتقى المجتمع الدولي بمسألة حقوق الأطفال بعد انتشار ظواهر عديدة تنتهك حقوقهم في كل البلدان بلا استثناء. دخلت الدول الأعضاء في مفاوضات طويلة إلى أن تم التوافق على وثيقة قانونية واحدة تم طرحها للتصويت عليها في الجمعية العامة يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 وقد حظيت بإجماع الدول الأعضاء وبالتالي أضيف لمجموعة المعاهدات والاتفاقيات التي تشكل «القانون الدولي». وقد دخلت حيز الإنفاذ بتاريخ 2 أيلول/سبتمبر 1990. وانضمت إلى الاتفاقية جميع دول العالم باستثناء دولة واحدة فقط هي الولايات المتحدة الأمريكية. كل دولة في العالم عليها أن تقدم تقريرا سنويا للجنة المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاقية المنبثقة عن الجمعيىة العامة واسمها «لجنة حقوق الطفل» المعروفة بحروفها الأولى «CRC» ومهمتها الأساسية مراقبة مدى التزام الدول بهذه الاتفاقية وتنبيهها والتشهير بها وزيارة البلد المنتهك للتأكد أن القوانين المحلية تنصف الأطفال وتنسجم مع بنود الاتفاقية.
واعتبرت الأمم المتحدة في هذه الاتفاقية أن الطفل هو أكثر الفئات الضعيفة هشاشة، أي أنه أضعف من ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة والسكان الأصليين وكبار السن، لأن الطفل لا يملك قراره بيده، ولا ذنب له في ما يجري حوله ولا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه. فالطفل، كما نصت الاتفاقية بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها».
تتكون الاتفاقية من 54 مادة. وقد لحق بها فيما بعد ثلاثة بروتوكولات اختيارية، واحد يتعلق بالأطفال والصراعات المسلحة (2000) والثاني يتعلق بتحريم الاتجار بالأطفال واستغلالهم جنسيا (2000) والثالث يتعلق بحق الأطفال بتقديم شكوى بطريقة مباشرة للجنة حقوق الطفل (2011).
تفصل هذه الاتفاقية حقوق الطفل وواجبات الدولة والمجتمع وتعرف الطفل هو كل من هو تحت سن الثامنة عشرة. ومن أولى حقوق الطفل هو حقه في الحياة وحقه في الجنسية وحقه في أن ينشأ في رعاية والديه وحقه في النمو والتمتع بطفولته. ومن حق الطفل أن يحمل اسما منذ ولادته وأن يعرف أبويه ويعيش في كنفهما إن كان ذلك ممكنا. كما تطالب الاتفاقية جميع الدول بعدم ممارسة التمييز ضد الأطفال بناء على العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الرأي السياسي أو القومية أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. ومن حقه أن يتمتع بوسائل الرفاهية وأن يمارس حق التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام لها. ومن أهم حقوقه التعليم والالتحاق بالمدارس والمؤسسات التعليمية.
البند 11 مهم حيث ينص على: «تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة».
ولأن الاتفاقية متوفرة ومن السهل الرجوع إليها نترك أمر تفاصيلها لكننا نؤكد أن جميع ممارسات الكيان الصهيوني فيما يتعلق بأطفال فلسطين في حالة انتهاك لبنود هذه الاتفاقية. فالطفل الفلسطيني هو من دون سن 16 بينما يبقى الإسرائيلي طفلا إلى أن يصل سن 18. والحد الأقصى لاعتقال الطفل الإسرائيلي 40 يوما وللفلسطيني 188 يوما، والطفل الفلسطيني يحاكم في محكمة عسكرية للأحداث، حتى لو كان عمرة 12 سنة، بينما الطفل الإسرائيلي يحاكم في محاكم مدنية للأحداث، والطفل الإسرائيلي بعد الخروج من السجن ينضم إلى برامج إعادة التأهيل المحروم منها الفلسطيني. وقد يحكم على الطفل الفلسطيني بين سن 16 و18 بالسجن لمدة عشرين سنة، كما أن 60 في المئة من الأطفال الفلسطينيين يحتجزون في معتقلات داخل إسرائيل وهذا الإجراء هو انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة، ونذكر الطفل شادي فراح الذي اعتقل وعمره 12 سنة بتهمة رمي حجارة وحكم ثلاث سنوات نفذت فعليا. ايضاً عائلة الطفل أحمد مناصرة، الذي اعتقل عام 2015 وعمره 16 سنة وحكم 12 سنة، وأدخل الحبس الانفرادي حتى كاد أن يصاب بالجنون.
حوالي نصف المجتمع الفلسطيني من الأطفال
من المتوقع أن يبلغ عدد الأطفال دون 18 سنة منتصف العام 2024 في دولة فلسطين 2,432,534 طفل؛ (بواقع 1,364,548 طفلاً في الضفة الغربية، و1,067,986 طفلاً في قطاع غزة)، وتشكل نسبة الأطفال في فلسطين حوالي 43% من إجمالي السكان (41% في الضفة الغربية و47% في قطاع غزة)، في حين قدر عدد الاطفال دون سن 18 سنة في قطاع غزة بـ 544,776 طفلاً ذكراً، و523,210 طفلات إناث، منهم حوالي 15% دون سن الخامسة (341,790 طفلاً وطفلة).
الاحتلال الاسرائيلي يقتل حوالي 4 أطفال كل ساعة في قطاع غزة.
منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول 2023 ولغاية تاريخ إصدار هذا البيان، هناك ما يزيد عن 14,350 شهيداً من الأطفال يشكلون 44% من إجمالي عدد الشهداء في قطاع غزة. كما شكل كل من النساء والأطفال ما نسبته 70% من المفقودين في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي، والبالغ عددهم 7,000 شخص.
وتجدر الإشارة إلى سقوط 455 شهيداً في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين أول 2023 وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، منهم 117 طفلاً، وهناك 724 جريحاً من الأطفال من أصل 4,700 جريحاً منذ بدء العدوان، كما تم تهجير 1,620 فلسطينياً من بينهم 710 أطفال، في شتّى أرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بسبب هدم منازلهم، وقد هُجّر أكثر من نصفهم خلال العمليات العسكرية، ولا سيما في مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين.
في سياق متصل تم خلال العام 2023 اعتقال1,085 طفلاً من الضفة الغربية، منهم 500 طفلاً بعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منهم 318 طفلاً في محافظة القدس. ووفقاً لبيانات هيئة شؤون الأسرى، فإن الاحتلال الإسرائيلي مازال يعتقل 204 أطفال في سجونها، منهم 202 من الضفة الغربية وواحد من قطاع غزة، وواحد من داخل الخط الأخضر. ومن بينهم 11 أسيراً محكومين، و158 موقوفين، و35 قيد الاعتقال الإداري.
43,349 طفل يعيشون بدون والديهم أو بدون أحداهما في قطاع غزة
في العام 2020 كان هناك 26,349 طفلاً في العمر (0-17 سنة) أيتام (فقد أحد والديه أو كلاهما) في قطاع غزة، في حين تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى أن حوالي 17 ألف طفل في غزة أصبحوا أيتام بعد أن فقدوا والديهم أو أحدهم منذ السابع من تشرين أول 2023، ويمثل كل منهم قصة محزنة عن الخسارة والفقدان، ويمثل هذا الرقم حوالي 1% من إجمالي عدد النازحين، والذي يبلغ 1.7 مليون نازح في قطاع غزة، ونتيجة لذلك يعيشون أوضاع صعبة جداً وظروف استثنائية وليس لهم مأوى حقيقي لهم، يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية عميقة على الأطفال، بما في ذلك تأثيرات نفسية واجتماعية مثل الوحدة، وتدهور الصحة النفسية، وضعف التعلم والتطور الاجتماعي.
المجاعة وسوء التغذية تهدد حياة الأطفال في قطاع غزة
أظهر تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي(IPC) للفترة 15 شباط/فبراير-15 آذار/مارس 2024، ارتفاع خطر المجاعة في قطاع غزة، حيث أشار إلى أن 95% من السكان في قطاع غزة (حوالي 2.13 مليون نسمة) يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، منهم ما يصل إلى 1,1 مليون شخص في غزة يواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي ويشمل ذلك زيادة بنسبة 80 بالمئة تقريباً في عدد الأشخاص الذين يواجهون أعلى تصنيف لانعدام الأمن الغذائي منذ كانون الأول، وتتميز هذه الأسر المعيشية بالافتقار الشديد إلى الغذاء والمجاعة واستنفاذ قدرات التأقلم، مما يؤدي الى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد بشكل مثير للقلق بين الأطفال دون سن الخامسة وزيادة كبيرة في معدل الوفيات. حيث أفادت وزارة الصحة بأن 28 طفلًا، قد توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في المستشفيات قطاع غزة..
وفقًا لفحوصات التغذية التي أجرتها يونيسف والتي أظهرت أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال في شمال غزة ورفح تضاعفت تقريباً بالمقارنة مع كانون الثاني/يناير 2024، حيث ارتفعت من %16 إلى %31 بين الأطفال تحت سن الثانية في شمال غزة، ومن 13% إلى %25 بين الأطفال تحت سن الثانية في رفح، كما زاد معدل الهزال الشديد، الذي يعد أكثر أشكال سوء التغذية تهديداً للحياة ويستلزم التغذية العلاجية والعلاج الذي لا يتوفر في غزة، وذلك من %3 إلى %4.5 بين الأطفال في مراكز الإيواء والمراكز الصحية في شمال غزة وسجل أربعة أضعاف ما كان عليه في رفح حيث ارتفع من %1 الى %4، وفي خانيونس حيث وجد أن 28% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحاد، بمن فيهم 10% يعانون من الهزال الشديد.
يذكر أن نسبة الأطفال الذين كانوا يعانون من نقص الوزن بصورة متوسطة في قطاع غزة في العام 2020 كانت 2.1%، وبصورة حادة 0.3%، وأن نسبة الأطفال الذين كانوا يعانون من قصر القامة بصورة متوسطة بلغت 9.0% في حينه، و1.8% كانوا يعانون من قصر قامة حاد. وبلغت نسبة الأطفال الذين كانوا يعانون من الهزال المتوسط 1%، والحاد 0.5%.
أطفال قطاع غزة حديثي الولادة في صراع من أجل البقاء في ظل الأزمة الصحية والغذائية
يجد الأطفال حديثي الولادة في قطاع غزة أنفسهم في معركة صعبة للبقاء على قيد الحياة، إذ تظهر المعطيات الصحية الصادرة عن اليونيسف إن نحو 20 ألف طفل ولدوا في ظل العدوان الإسرائيلي منذ اندلاعه على قطاع غزة، وهناك حوالي 60 ألف امرأة حامل. في القطاع وبمعدل 180 حالة ولادة يومياً يواجهن تحديات كثيرة، ونتيجة ان النساء الحوامل تعاني من سوء التغذية والجفاف ويواجهن فقراً غذائياً حاداً، لذا فإن العديد من أطفالهنّ تتم ولادتهم ناقصي الوزن ويعانون من مشاكل صحية، إضافة إلى امكانية عدم تلقيهم للمطاعيم بسبب نقصها، وهذا يعني ظهور أمراض تم القضاء عليها ولم تكن موجودة بين الأطفال، مثل الحصبة والسعال الديكي وشلل الاطفال وغيرها. بالنتيجة أن استمرار هذه الأوضاع الكارثية تفضي إلى وفاة العديد من الأطفال حديثي الولادة، حيث بلغ معدل وفيات حديثي الولادة في العام 2020 في قطاع غزة 8.8 مولود لكل 1,000 مولود حي، يذكر أن عدد الأطفال في عمر التطعيم (0-23 شهراً) قد بلغ 208,300 طفلاً وطفلة.
أكثر من 816 ألف طفل بحاجة إلى مساعدة نفسية من آثار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
بالنظر الى مشاهد القتل والدمار نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 181 يوما ًفأنه يترك آثاراً نفسية عميقة على أطفال قطاع غزة، يمكن أن يتضمن هذا التأثير العواطف السلبية مثل الخوف والقلق والاكتئاب، والصدمة النفسية بسبب الضغط النفسي المستمر والخسائر المادية والبشرية، مثل فقدان الأقارب أو المنازل. كما يمكن أن يؤثر العدوان على سلوكهم ونمط حياتهم اليومية، مثل تغييرات في نمط النوم والتغذية والعلاقات الاجتماعية. كما قد يتعرض الأطفال للإصابات الجسدية المؤلمة أو فقدان الأحباء، مما يزيد من حاجتهم إلى الدعم النفسي والعاطفي للتعافي من تلك التجارب المؤلمة، وتشير المعطيات أن هناك أكثر من 816 ألف طفل في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدة نفسية من آثار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
620 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة حرموا من حقهم بالتعليم المدرسي.
نتيجة للقصف المستمر بالغارات العنيفة على قطاع غزة وحصيلة الشهداء من الطلبة والمعلمين وتدمير البنية التحتية لعدد لا بأس به من المدارس تعطلت العملية التعليمية في قطاع غزة منذ بدء العدوان وحرم حوالي 620 ألف طالب/ة من حقهم بالتعليم المدرسي للعام الدراسي 2023/2024. بلغ عدد الشهداء من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 6,050 شهيداً/ة، بواقع 5,994 شهيداً/ة في قطاع غزة و56 شهيداً/ة في الضفة الغربية. فيما بلغ عدد الجرحى من الطلبة الملتحقين في المدارس في فلسطين 10,219 جريح/ة، بواقع 9,890 جريح/ة في قطاع غزة و329 جريح/ة في الضفة الغربية. وبخصوص المعتقلون من الطلبة الملتحقين في المدارس فقد تم اعتقال 105 طالباً جميعهم من الضفة الغربية.
يتم تخصيص التبرعات لتوفير الدعم الإنساني المباشر، بما في ذلك الغذاء، الرعاية الصحية، والتعليم، إلى جانب دعم مشاريع تمكين المجتمع.
نعم، يمكن للمتبرعين اختيار تخصيص تبرعاتهم لمجالات معينة كالتعليم، الصحة، أو الإغاثة الطارئة حسب رغبتهم.
نحن نعمل بشفافية ونتبع أساليب توثيق دقيقة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتُتاح تقارير دورية عن توزيع المساعدات.